فعلى كل التقادير ، الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات وإن كانت مضاربته باطلة [1] . نعم ، لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة توقف ذلك على إجازته ، وإلا ، فالمعاملات الواقعة باطلة . وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله . وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ، لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا ، لأن المالك سلطه على الانفاق مجاناً ؟ وجهان ، أقواهما
[1] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 438 . [2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، صص 188 و 189 .