ويجب على المالك رده إليه [1] . فاللازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور ، بل قد عرفت سابقاً أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ثم حصل خسران ، أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة .
[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 389 . [2] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 248 . [3] راجع : إيضاح الفوائد في شرح القوائد ، ج 2 ، صص 324 و 325 . [4] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، صص 494 و 495 . [5] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 136 . [6] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 171 .