responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 268


ودعوى : أن مقتضى قوله ( عليه السلام ) " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1] وجوب رد



[1] مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 88 ، الباب 1 من أبواب كتاب الغصب ، ح 4 ، رقم 20819 وأيضاً ج 14 ، ص 8 ، الباب 1 من أبواب الوديعة ، ح 12 ، رقم 10944 - العوائد ، للنراقي ، العائدة 33 - الخلاف ، للشيخ الطوسي ج 3 ، ص 408 - سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 802 ، ح 2400 - الترمذي ، ج 3 ، ص 566 ، ح 1266 - سنن أبى داود ، ج 3 ، ص 296 ، ح 3561 - سنن أحمد ، ج 5 ، ص 8 - البيهقي ، ج 6 ، ص 95 ، كلهم رووه عن سمرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولفظ الحديث في بعضها : " حتى تؤديه " . وظاهر الحديث في المتن وإن كان عن الإمام ( عليه السلام ) ولكن الصحيح عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما في المصادر .
[2] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 383 - واختار عدم الوجوب أيضاً في الروضة البهية ، ج 4 ، ص 220 .
[3] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 151 .
[4] إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 436 .
[5] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 390 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 267 و 268 .
[7] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 504 .
[8] الحدائق الناضرة ، ج 21 ، ص 253 .

268

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست