إلا أن يشترط المالك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط [1] ، أو يشترط العامل على المالك شيئاً إن لم يحصل ربح . وربما يظهر من إطلاق بعضهم [2] ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح . ولا وجه له أصلاً ، لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله ، كما في الجعالة .
[1] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 115 . [2] مسالك الأفهام ، ج 4 ، صص 382 و 383 .