العامل حصة الأجنبي بمال المضاربة ، يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح [1] يأخذها بالشفعة [2] ؛ لأن الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك [3] ، فللعامل أن يأخذ تلك الحصة بالشفعة منه . وأما إذا كانت الدار مشتركة بين المالك والأجنبي ، فاشترى العامل حصة الأجنبي ، ليس للمالك الأخذ بالشفعة ؛ لأنّ الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعة ما هو له .