responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : فقه المضاربة ( عدد الصفحات : 476)


< فهرس الموضوعات > الشرائط الخاصة في المضاربة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطائفة الأولى : ما يشترط في رأس المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : اشتراط كون رأس المال عيناً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء في عدم جواز المضاربة على الدين < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ؛ فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ، [1] فلو كان له دين على أحد ، لم يجز أن يجعله مضاربة إلاّ بعد قبضه ، ولو أذن للعامل في قبضه ، ما لم يجدد العقد بعد القبض . نعم ، لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه ؛ بأن يكون موجباً قابلاً ، صحّ . وكذا لو كان له على العامل دين ، لم يصحّ جعله قراضاً إلاّ أن يوكله في تعيينه ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين .



[1] راجع : التذكرة ، ج 2 ، ص 231 .

21

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست