للعامل [1] ، وللصحيح : " رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم . قال : يقوّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق ، واستسعي في مال الرجل " [2] ؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه . نعم ، عن الفخر عن والده : أنّ في المسألة
[1] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 25 ، الباب 8 من أبواب المضاربة ، ح 1 . [2] الوافي ، ج 18 ، ص 883 . [3] ملاذ الأخيار ، ج 11 ، صص 344 و 482 . [4] مرآة العقول ، ج 19 ، ص 294 .