العامل قاصداً للتبرع . ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً ؛ له أن يطلب الأجرة ، إلاّ أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة ، وإلاّ فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .
[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 337 .