< فهرس الموضوعات > حكم الأجرة إذا كان ظاهر العمل مجانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعيين ماهية العقد إذا جعل تمام الربح للعامل < / فهرس الموضوعات > المسلم [1] . وإذا قال خذه قراضاً وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة ، إلاّ إذا علم أنه أراد القرض [2] . ولو لم يذكر لفظ المضاربة ، بأن قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي ، كان بضاعة ، إلاّ مع العلم بإرادة المضاربة ، فتكون فاسدة . ولو قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض [3] ، إلاّ مع العلم بإرادة المضاربة ، ففاسدة . ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك ، وللعامل أجرة عمله ، إلاّ مع علمه بالفساد [4] .