responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 99


مسألة 5 : إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلانيّ أو إلاّ إلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلاّ الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد أو إلاّ من زيد ، أو لا يشتري من شخص أو إلاّ من شخص معيّن ، أو نحو ذلك من الشّروط ، فلا يجوز له المخالفة ؛ وإلاّ ، ضمن المال بعضاً أو كلاًّ وضمن الخسارة مع فرضها . ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية ، إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشّرط الالتزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلاّ أنّ الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرّر ، لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك ( 1 ) ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ، ولا إلى الاقتصار على مواردها ، لاستفادة العموم من بعضها الآخر .

99

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست