responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 73


مسألة 1 : لو كان له مال موجود في يد غيره ، أمانة أو غيرها ، فضاربه عليها ، صحّ ، وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان ، فالأقوى أنّه يرتفع الضمان بذلك ؛ لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم [1] . ودعوى أنّ الضمان مغيّى بالتأدية ولم تحصل كما ترى ؛ [2] ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلاّ إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع ، فإنّه يرتفع الضمان به ؛ لأنّه قد قضى دينه بإذنه ، وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً وأنّ العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهناً عنده ، أنّها تبقى على الضمان ، والأقوى ما ذكرنا في المقامين لما ذكرنا .



[1] تأتي مصادر الحديث مفصلاً في مسألة 46 من هذه المسائل ، الصورة الرابعة .

73

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست