السادس : تعيين حصة كلّ منهما [1] من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق .
[1] وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 7 ، ج 18 ، ص 136 . [2] مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب كتاب المضاربة ، ح 2 ، ج 13 ، ص 456 .