أحدهما للعامل : قارضتك بحصتي في هذا المال ، صحّ مع العلم بحصّته من ثلث
[1] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 248 . [2] مباني العروة الوثقى ، 3 ، ص 24 .