ضعيف . وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكّلي في المعين ، إذ يكفي في الصحة العمومات [1] . متمّم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلاً ؛ فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثم دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ؛ لأنّه مضاربة واحدة . وأما لو ضاربه على خمسمأة ، فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة