التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مأة دينار مثلاً كلّياً [1] ، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كليّ ثم تعيينه في فرد . والقول بالمنع - لأنّ القدر المتيقن ، العين الخارجي من النقدين -
[1] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 42 ، الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 8 - روضة المتقين ، ج 7 ، ص 200 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 376 . [2] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 44 ، الباب 10 من أبواب كتاب المزارعة ، ح 1 . [3] مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 467 ، الباب 10 من أبواب كتاب المزارعة ، ح 1 . [4] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 461 .