الخامسة عشرة : لو خالف العاملُ المالكَ فيما عينه ، جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً - كما لو قال : لا تشتر الجنس الفلاني ، أو من الشخص الفلاني مثلاً ، فاشتراه جهلاً - فالشراء فضولي [1] موقوف على إجازة المالك . وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره ، فإنه بمنزلة النهي عنه . ولعل منه ما ذكرنا سابقاً من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك . وكذا الحال إذا كان مخطئاً في طريقة التجارة ؛ بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت ، بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه .