الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً ، فكل ربح حصل يكون بينهما . وإن حصل خسران بعده أو قبله ، أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق أو بالعكس ، فالظاهر الصحة . وربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة ، وهو كما ترى [1] .
[1] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 21 ، الباب 3 من أبواب المضاربة ، ح 5 . [2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 455 .