[1] جواهر الكلام ، ج 26 ، صص 358 - 359 . [2] روي ذلك بنحوين ؛ أحدهما : ما دل على النهي عن الغرر بقول مطلق ، كما عن العلامة في التذكرة قائلاً : " والنبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الغرر " ( المسألة 2 من الركن الثالث من الفصل الثاني من كتاب الإجارة ، ج 2 ، ص 291 ويمكن استفادته مما رواه في وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 . والباب 12 منها ، ح 13 ، ج 17 ، صص 352 و 358 ) . والآخر : ما دل على النهي عن بيع الغرر ( كما في وسائل الشيعة ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، ح 3 ، ج 17 ، ص 448 . ورواه في مستدرك الوسائل ، الباب 33 من أبواب آداب التجارة ، ح 1 ، ج 13 ، ص 283 . وراجع : سنن أبي داود ، ج 3 ، ص 254 ، الأرقام 3376 و 3382 - النسائي ، ج 7 ، ص 262 في باب بيع الحصاة - ابن ماجة ، ج 2 ، ص 739 ، الرقم 2194 و 2195 - صحيح مسلم ، ج 10 ، ص 156 - وراجع : عوائد الأيام ، العائدة 8 ، ص 84 فإنه بحث مفصلاً حوله ) . [3] جواهر الكلام ، المصدر السابق . [4] مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، ص 247 .