التاسعة : يجوز للأب والجد الاتجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها [1] ، بل مع عدمه أيضاً ؛ بأن يكون بمجرد الإذن منهما . وكذا يجوز لهما
[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 199 . [2] النهاية ، ص 430 . [3] السرائر ، ج 2 ، ص 411 - وراجع : مختلف الشيعة ، ج 6 ، ص 207 ، مسألة 160 .