الرجوع [1] على كل منهما [2] ، فإن رجع على المضارب [3] لم يرجع على العامل ، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلاً ، على المضارب وإن كان جاهلاً أيضاً ،
[1] راجع : المسألة 32 و 36 . [2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 206 .