الثالث : أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ، [1] ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر .
[1] المهذب ، ج 1 ، ص 460 ، - جواهر الفقه ، ص 124 ، مسألة 444 - التذكرة ، ج 2 ، ص 231 . [2] الخلاف ، ج 3 ، ص 469 ، مسألة 17 .