السادسة : إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب - سواء كان غاصباً أو جاهلاً بكونه ليس له [1] - فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران ، فلمالكه
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، صص 205 و 206 . [2] راجع للعبارة وشرحها : جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 58 .