الخامسة : إذا ضارب المالك في مرض الموت ، صحّ وملك العامل الحصة [1] وإن كانت أزيد من أجرة المثل ، على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل . بل ، وكذلك على القول بأنها من الثلث ؛ لأنه ليس مفوتاً لشيء على
[1] وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 ، الباب 1 من أبواب الحجر ، ح 1 .