responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 385


فلا يشترط فيه ذلك ؛ لعدم منافاته لحق الغرماء [1] . نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بإذن من الغرماء ، بناءً على تعلق الحجر بالمال الجديد .
الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت - كما مر - أو الجنون أو الإغماء - كما مرّ في سائر العقود الجائزة - [2] وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون ، مطبقاً أو أدوارياً وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها ، فإن كان إجماعاً وإلا ، فيمكن أن يقال : بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدة ، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما . وأما بعد الإفاقة ، فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح ، إلاّ مع إجازة الغرماء .



[1] راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 305 .
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 230 .
[3] تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 275 ، الفرع " أ " .
[4] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 57 .
[5] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 430 .

385

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست