فلا يشترط فيه ذلك ؛ لعدم منافاته لحق الغرماء [1] . نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بإذن من الغرماء ، بناءً على تعلق الحجر بالمال الجديد . الرابعة : تبطل المضاربة بعروض الموت - كما مر - أو الجنون أو الإغماء - كما مرّ في سائر العقود الجائزة - [2] وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون ، مطبقاً أو أدوارياً وكذا في الإغماء بين قصر مدته وطولها ، فإن كان إجماعاً وإلا ، فيمكن أن يقال : بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدة ، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما . وأما بعد الإفاقة ، فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد ، سواء كانا في المالك أو العامل . وكذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح ، إلاّ مع إجازة الغرماء .
[1] راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 305 . [2] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 230 . [3] تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 275 ، الفرع " أ " . [4] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 57 . [5] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 430 .