لم يصحّ ، إلاّ أن يوكّله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه [1] .
[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 184 ، ح 831 - التهذيب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 465 - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 187 ، الباب 10 من أبواب الصرف ، ح 6 . [2] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 22 .