حياً أمكنه الإيصال إلى المالك ( 1 ) - أو شك في بقاءه في يده وعدمه أيضاً ، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاثة وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه ، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله - كالرهن والوديعة ونحوهما - مختلفة . والأقوى الضمان في الصورتين الأُوليين لعموم قوله ( عليه السلام ) : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ؛ حيث إن الأظهر شموله للأمانات أيضاً . ودعوى خروجها ، لأن المفروض عدم الضمان فيها ، مدفوعة بأن غاية ما يكون ، خروج بعض الصور