مسألة 61 : لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة ، يتحالفان . [1] ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح .
[1] تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " ى " ، سطر 22 . [2] إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 332 .