مسألة 60 : إذا حصل تلفٌ أو خسران ، فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه ضاربه ، قدم قول المالك مع اليمين [1] .
[1] راجع : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 332 . [2] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 246 ، سطر 22 - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " ى " ، سطر 21 .