ادعى أنه اشتراه في الذمّة لنفسه ثم أدى الثمن من مال المضاربة ، ولو كان عاصياً في ذلك [1] . مسألة 59 : لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضاً ، يتحالفان [2] . فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل
[1] وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 220 ، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 و 4 . [2] راجع : العناوين ، ج 2 ، ص 618 ، عنوان 79 .