قوله [1] . والظاهر أن الأمر كذلك لو علم أنه أدى الثمن من مال المضاربة ، بأن
[1] راجع لعبارة القواعد : إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 330 . [2] جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 165 و 166 . [3] مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 516 . [4] السرائر ، ج 2 ، ص 411 - المقنعة ، ص 633 - النهاية ، ص 428 . [5] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 192 .