مسألة 58 : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه ، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة ، قدم قول العامل . وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة ، وادعى المالك أنه اشتراه لنفسه [1] ؛ لأنه أعرف بنيته ، ولأنّه أمين فيقبل
[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 186 . [2] السرائر ، ج 2 ، ص 415 - المهذب ، ج 1 ، ص 462 . [3] تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 281 ، الفرع " ب " - وراجع لتفصيل قوله : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 244 .