المنكر . [1] وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لابد له من اليمين . [2] مسأله 57 : إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك ، قدم قول المالك . [3]
[1] النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، ص 429 - وراجع لمثله : المقنعة ، ص 633 - والسرائر ، ج 2 ، ص 411 .