مسألة 54 : إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك ، فأنكر أصل المضاربة ، أو أنكر تسليم المال إليه ، فأقام المالك بينة على ذلك ، فادعى العامل تلفه لم يسمع منه ، وأخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل . نعم ، لو أجاب المالكَ بأني لست مشغول الذمّة لك بشيء ، ثم بعد الإثبات ادَّعى التلف ، قبل منه ؛ لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول وبين دعوى التلف [1] .