مسألة 51 : لو ادعى المالك على العامل انه خان أو فرّط في الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك [1] ،
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 165 . [2] إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، ج 2 ، ص 330 .