مسألة 50 : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل ، قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة ، من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل ، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله ، وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفاً ، بالأزيد [1] .
[1] فقه القضاء ، المقصد الثالث في كيفية الحكم . [2] مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 17 ، مسألة 12 . [3] نفس المصدر ، صص 15 و 16 .