الثامنة : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه . نعم ، لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده . لكنه مع ذلك مشكل . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " على اليد ما أخذت . . . . " أيضاً لا يدل على أزيد من التخلية ، وإذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة ، فالأجرة على المالك ، كما في سائر الأموال . نعم ، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي من عدم جواز السفر بدون إذنه [1] .