كان من المالك ، أو حصل الانفساخ القهري ، ففيه قولان ( 1 ) ؛ أقواهما العدم أيضاً بعد كونه هو المقدم على المعاملة الجائزة التي مقتضاها عدم استحقاق شيء الربح ، ولا ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار . الثالثة : لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال في نفقته ، فهل للمالك تضمينه مطلقاً أو إذا كان لا لعذر منه ؟ وجهان ؛ أقواهما العدم ، لما ذكر من جواز المعاملة وجواز الفسخ في كل وقت ، فالمالك هو المقدم على ضرر نفسه ( 2 ) .