responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 254


المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشترى غير زوجها . والصحة إذا أجازت بعد ذلك . وهذا هو الأقوى ؛ إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة ، فلا وجه للقول الأوّل . مع أن قائله غير معلوم . ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص . مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجاً ، فليست هي مالاً لها فوته عليها وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج .
وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها لا لها . وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض أُخر ، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا . ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد ، للانصراف .
مسألة 44 : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه ، أو لا . فعلى الأوّل ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه ، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ، لأنّه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها ، حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة وحينئذ ، فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه ، وإلا ، بطلت من الأصل . وللعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع . وإن كان فيه ربح ، فلا إشكال في صحته ، لكن في كونه قراضاً - فيملك العامل بمقدار حصته من العبد ، أو يستحق عوضه على المالك للسراية - أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله - كما إذا لم يكن ربح - أقوال ، لا يبعد ترجيح الأخير ، لا لكونه خلاف وضع المضاربة ، للفرق بينه وبين صورة عدم الربح ، بل لأنه فرع ملكية المالك المفروض عدمها . ودعوى : أنه لابد أن يقال : إنه يملكه آنامّا ثم

254

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست