مسأله 41 : يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة ولا يجوز العكس [1] . مثلاً إذا كانت دار مشتركة بين العامل والأجنبي ، فاشترى
[1] المبسوط ، ج 3 ، ص 196 . [2] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 237 . [3] مسالك الأفهام ، ج 4 ، صص 393 و 394 .