وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح ، بل وبعده ( 1 ) ، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله ( 2 ) . نعم ، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلاً بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه ؛