ولم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك ( 1 ) . وهل يضمن بنية الخيانة مع عدم فعلها ؟ وجهان ( 2 ) ؛ من عدم كون مجرد النية خيانة ، ومن صيرورة يده حال النية بمنزلة يد الغاصب . ويمكن الفرق بين العزم عليها فعلاً وبين العزم على أن يخون بعد ذلك . مسألة 40 : لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة ؛ لأنه ماله . نعم ، إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها . ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك ، فإنه بمنزلة التلف ، ويجب على العامل ردّ قيمتها لجبر الخسارة ، كما لو باعها من غير المالك ( 3 ) .