بقي الضمان وإن ردّها بعد ذلك إليه . ولكن لا يخلو عن إشكال ، لأن المفروض بقاء الإِذن وارتفاع سبب الضمان [1] . ولو اقتضت المصلحة بيع الجنس في زمان
[1] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 241 . [2] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 379 .