وإذا رجع عن تعدّيه أو خيانته ، فهل يبقى الضمان أو لا ؟ وجهان ؛ مقتضى الاستصحاب بقاؤه ، كما ذكروا في باب الوديعة : أنه لو أخرجها الودعي عن الحرز