مسألة 37 : إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح ( 1 ) مع تحقق الشرائط ؛ من معلومية المقدار وغيره ، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع ، بل يكون بمنزلة التلف ، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمة ما باعه ومقدار الخسران ( 2 ) .