مسألة 32 : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك ؛ فإن أجاز المالك ذلك ، كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة ،
[1] مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 96 .