يضارب غيره إلاّ بإذن المالك [1] . مسألة 31 : إذا أذن في مضاربة الغير [2] فإما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملاً للمالك ، أو بجعله شريكاً معه في العمل والحصة ، وإما بجعله عاملاً لنفسه .
[1] الفقه الإسلامي وأدلته ، ج 4 ، ص 858 . [2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 160 . [3] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 240 .