وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته ؟ قد يقال بعدم الجواز [1] ، لعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعاً على ماله أو متعلّق حقّه . وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من مدّة حياته ؛ فإنّ البطن اللاحق يجوز له الإجازة ؛ لأنّ له حقّاً بحسب جعل الواقف . وأمّا في المقام ، فليس للوارث حقّ حال حياة المورث أصلاً وإنّما ينتقل إليه المال حال موته ، وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصيّة وفي المنجز حال المرض - على القول بالثلث فيه - فإنّ له حقّاً فيما زاد ، فلذا يصحّ إجازته . ونظير المقام إجارة الشخص ماله مدّة مات في أثنائها - على القول بالبطلان بموته - فإنّه لا يجوز للوارث إجازتها لكن يمكن أن يقال : يكفي في صحة الإجارة كون المال في معرض