ولا يستحق العامل أجرة [1] ، إلاّ مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم التبرع ،
[1] جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 79 . [2] مسالك الأفهام ، ج 4 ، صص 364 و 365 - وراجع : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، صص 451 و 452 .