القرض إن كان بقصده ، [1] وتارة : على أن يكون تمامه للمالك ، ويسمّى عندهم باسم البضاعة ، [2] وتارةً : لا يشترطان شيئاً [3] . وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك [4] ، فهو داخل في عنوان البضاعة .
[1] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 22 ، الباب 4 من أبواب المضاربة ، ح 1 . [2] نفس المصدر ، ح 2 . [3] جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 337 .