responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 126


نصيبه " [1] هذا ، وأما في الحضر ، فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا إذا اشترط على المالك ذلك .
مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك [2] ، وأما جوائزه وعطاياه



[1] المختلف ، ج 6 ، ص 206 ، مسألة 159 .
[2] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 .
[3] التذكرة ، ج 2 ، ص 242 .
[4] الجامع للشرائع ، ص 316 .
[5] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 .
[6] جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 111 و 112 .
[7] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 24 ، الباب 6 من أبواب المضاربة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، صص 293 و 294 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 348 .

126

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست