نصيبه " [1] هذا ، وأما في الحضر ، فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا إذا اشترط على المالك ذلك . مسألة 15 : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة المسكن ونحو ذلك [2] ، وأما جوائزه وعطاياه
[1] المختلف ، ج 6 ، ص 206 ، مسألة 159 . [2] شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 111 . [3] التذكرة ، ج 2 ، ص 242 . [4] الجامع للشرائع ، ص 316 . [5] مسالك الأفهام ، ج 4 ، ص 348 . [6] جامع المقاصد ، ج 8 ، صص 111 و 112 . [7] وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 24 ، الباب 6 من أبواب المضاربة ، ح 1 - مرآة العقول ، ج 19 ، صص 293 و 294 - ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 348 .